عادي
لإصلاح مركبات متضررة

رفض الطعن في حكم إلزام شركة تأمين بـ 3,5 مليون درهم

01:14 صباحا
قراءة 3 دقائق

أبوظبي: «الخليج»

قضت محكمة النقض ـ أبوظبي، بعدم جواز الطعن بالنقض في قضية بين شركتي تأمين سيارات، وكانت محكمة أول درجة قد قررت إلزام الطاعنة «شركة تأمين» بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 3,589,679,00 درهماً، والفائدة عنه بواقع 5% سنوياً من تاريخ قيد الدعوى، وحتى السداد التام، مع الرسوم والمصاريف، وبذلك يكون تم تأييد حكم المحكمة أول درجة.

وجاء في تفاصيل القضية، أنه وقعت حوادث تسببت بها مركبات مؤمّنة لدى الطاعنة «شركة تأمين» والمتضررة مركبات مؤمّنة لدى المطعون ضدها «شركة تأمين»، ولما كانت الأخيرة قد قامت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية مع المؤمّن لهم لديها بإصلاح المركبات المتضررة وسداد قيمة التعويضات المستحقة لهم وتحصلت على براءات ذمة وحوالة حق للرجوع على المتسبب، وطالب الطاعنة أكثر من مرة لسداد هذه المبالغ إلا أنها امتنعت، وترصد بذمتها المبلغ المطالب به، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعوى، وفي الرد على الدعوى دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة عن مطالبات متعددة لا تربطهم رابطة واحدة، واحتياطياً عدم سماع الدعوى بشأن المطالبات التي سقط الحق في سماعها بمرور أكثر من ثلاث سنوات عليها، وندب خبير متخصص، وقررت محكمة أول درجة إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 3,589,679,00 درهماً والفائدة عنه بواقع 5% سنوياً من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.

واستأنفت الطاعنة هذا الحكم، وقررت محكمة استئناف تجاري (بسيطة) ـ أبوظبي، رفض الاستئناف وتحميل المستأنفة المصاريف، وعليه طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض.

وكانت الهيئة العامة لمحكمة النقض بأبوظبي، وبموجب حكمها الصادر سابقاً في طلب الإحالة، قد قضت باعتماد مبدأ أن الطلبات المقدمة من شركة تأمين ضد شركة تأمين أخرى الناشئة عن حوادث مرور متعددة بهدف استرجاع ما تم سداده للمتضررين يكون التقدير فيها باعتبار قيمة كل طلب فيها على حدة، بحسبان أنها مبنية على أسباب قانونية مختلفة، غير أنه إذا انصبت المطالبة على أساس عقد تسوية مبرم بينهما فإنها تكون مبنية على سبب قانوني واحد، وبالتالي يكون التقدير في هذه الحالة بقيمة المطالبة جملة، ووفقاً للقانون، للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تتجاوز (500,000 درهم)، خمسمئة ألف درهم، أو كانت غير مقدّرة القيمة، وبما مؤداه أيضاً أن الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف تكون نهائية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض، إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز النصاب المذكور، ولما كان ذلك وكان البين بالأوراق ومن تقرير الخبير الاستشاري المقدم في الدعوى أن الطلبات في الدعوى عبارة عن قيمة عدة حوادث مرورية، أي أنها ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، وقيمة كل منها دون الحد الأدنى لنصاب الطعن، سواء المطالبات التي قضى فيها الحكم المطعون فيه برفضها، أو تلك التي قضى بعدم جواز نظر الاستئناف بشأنها، حيث إن أعلى مطالبة بقيمة 137,144 درهماً، بينما بقية المطالبات لم تتجاوز قيمتها حتى نصاب الطعن بالاستئناف، وحيث لم يتم تقديم ما يثبت حصول تسوية بينهما، ومن ثم لم تكن الدعوى مستندة إلى أي تسوية، ما يترتب عليه أن ما قضى به الحكم الاستئنافي المطعون فيه غير قابل للطعن فيه بطريق النقض، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/3hcmjxsp

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"