عادي

تطالب طليقها بنصف ثمن فيلتها والمحكمة تلزمه بدفع 822 ألف

22:11 مساء
قراءة دقيقتين

أبوظبي: آية الديب

ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية رجلاً بأن يؤدي إلى مطلقته 822 ألف درهم وألزمته برسوم ومصروفات دعوى قضائية رفعتها مطلقته عليه وطالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها المبلغ باعتباره قيمة مشاركته معها في فيلا سددت ثمنها كاملاً ورفض دفع حصته فيها.

تعود التفاصيل إلى أن السيدة رفعت دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام زوجها السابق بأن يؤدي لها 822 ألف درهم، وفسخ عقد مشاركته معها في فيلا، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، موضحة أنها اشترت فيلا في أبوظبي نظير مبلغ مليون و575 ألف درهم، ودفعت 30 ألف درهم رسوم نقل وعمولة للمطور العقاري، وأنها سددت كامل هذه المبالغ بإجمالي بلغ مليوناً و645 ألف درهم، بموجب 3 شيكات تم صرفها.

وأشارت إلى أنها اتفقت مع زوجها السابق على التشارك في الفيلا على الشيوع على أن يدفع لها حصته البالغة 50% من ثمن الفيلا مضافاً إليه عمولة الشركة ورسم نقل الملكية، وبعد ذلك تم تسجيل العقار باسم المدعية والمدعى عليه بواقع 50% لكل منهما، وبعدها طالبته بدفع مقابل حصته في ثمن العقار وقدرها 822 ألف درهم إلا أنه امتنع من دون مبرر، كما رفض التنازل عن حصته لها.

وخلال تداول الدعوى قدم زوج السيدة السابق مذكرة أكد فيها أن زوجته السابقة وهبته نصف قيمة العقار وسجلته باسمه وطالب برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، وسقوط الحق بالتقادم (مرور الزمان) وفقاً لأحكام القانون، وإلزام زوجته السابقة بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وفي المقابل أكد محامي السيدة أن لا صحة لما ادعاه الرجل بشأن الهبة وأن أقواله بشأنها دون دليل.

ورداً على مطالبة الرجل بسقوط الحق بالتقادم أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى عدم مضي 15 عاماً المقررة لعدم سماع الدعوى، كما أشارت إلى أن السيدة لم تقدم أي بينة على واقعة الشراكة وجاءت أقوالها بشأن عقد الشراكة مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل.

وقضت المحكمة بإلزام الرجل بالمبلغ موضحة أنه لم ينكر قيام زوجته السابقة بسداد ثمن حصته في الفيلا وأكد أنها وهبت له نصف الفيلا ولم يقدم أي بينة على واقعة الهبة، وجاءت أقواله بشأن الهبة مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"