عادي
طالبها بخصم الغرامات من راتبه

تقاضي سائقها لارتكابه مخالفات مرورية بـ 23 ألف درهم

19:50 مساء
قراءة دقيقتين
محكمة
محكمة

أبوظبي: آية الديب

رفعت امرأة دعوى قضائية عمالية طلبت فيها إلزام سائقها بأن يؤدي لها 23 ألفاً و500 درهم والفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ قيد الدعوى حتى تاريخ السداد وإلزامه بالمصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب تأسيساً على أن السائق كان يعمل لديها بمهنة سائق وتسبب لها بمخالفات مرورية وحوادث سيارات بالمبلغ الذي تطالب به، وأرفقت بدعواها صور فواتير وصور مخالفات.

وبعد تداول الدعوى أمام المحكمة العمالية قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى الدائرة المدنية البسيطة في محكمة أبوظبي الابتدائية، وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى وإلزام المرأة (الشاكية) بالرسوم والمصروفات.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن أوراق القضية خلت من أي دليل على صحة ما قررته الشاكية بأن المشكو ضده (السائق) تسبب بحوادث بخطئه، لافتة إلى أن الإقرارات المنسوبة للسائق في ما يخص المخالفات جاء فيها تفويض السائق المرأة بخصم قيمة المخالفات من رواتبه الشهرية السابقة لتاريخ إنهاء خدماته لديها، وأن المرأة (الشاكية) المدعية لم تطلب إجراء تحقيق لإثبات صحة ما تدعيه.

وأكدت المحكمة أنها غير ملزمة بإجراء تحقيق لم يطلبه الخصوم، وأنه وفقاً للمادة الأولى من قانون الإثبات فإن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي، لافتة إلى أنه وفقاً للمقرر قضاءَ فإن عبء إثبات الحق المدعى به يقع على عاتق من تمسك به وأن الإثبات في المسائل المدنية موقف القاضي فيه سلبي حيث يتلقى أدلة الإثبات والنفي دون أن يتدخل فيها أو يلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2s4627d8

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"