عادي
أزال الأبواب والمكيفات وأشجار النخيل

يتلف عقاراً متعمداً.. والمحكمة تغرّمه 130 ألف درهم

20:02 مساء
قراءة 3 دقائق

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام شخص دفع 130 ألفاً و10 دراهم إلى امرأة مالكة عقار، حيث قام بإحداث أضرار وتلفيات عمداً على العقار المملوك لها وقت خروجه منه، فضلاً عن سوء الاستخدام وعدم الصيانة وإزالة بعض المواد المركبة مثل الأبواب وأعمال الكهرباء والأعمال الصحية بالحمامات والمطبخ والأسقف المستعارة والمكيفات، فضلاً عن إزالة أشجار النخيل والحمضيات وشبكة الزراعة.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة مالكة عقار دعوى قضائية على مستأجر طالبت فيها ابتغاء القضاء بإلزامه بالتعويض عن قيمة الأشياء التي قام بأخذها وعن الأضرار والتلفيات التي تسبب فيها، وندب خبير متخصص لحصر تلك التلفيات وسببها والمتسبب فيها بالمنزل وتقدير قيمة الإصلاح والأضرار، فضلاً عن إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت المرأة مالكة العقار سنداً لدعواها، إنها قد تحصلت على حكم سابق بإخلاء الشخص المدعى عليه من العقار المملوك لها والذي تم تأييده بدعوى استئناف مدني، وبعد قيد التنفيذ لإخلاء العقار وتسليمه خالياً من الشواغر والسكان، تبيّن لها عند تنفذ الحكم قيامه بإخلاء العقار وتسبب في الكثير من التلفيات والأضرار من دون أي مبرر قانوني، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوة.

ومن ثم قدم الحاضر عن المرأة المدعية مذكرة شارحة للدعوى، طلب في ختامها بإلزام الشخص المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغاً وقدره 130 ألفاً و10 دراهم تكلفة الصيانة المدنية والكهربائية وقيمة أشجار النخيل التي تمت إزالتها وبالفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ قيمة الدعوى ولحين السداد التام فضلاً عن إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من تقرير الخبير الاستشاري المودع في ملف الدعوى أن المرأة المدعية، قد أفادت بأن الشخص المدعى عليه وعند إخلاء المسكن بموجب أمر قضائي قام عمداً بإتلافه، وقد تبين الضرر الكبير بالمسكن نتيجة سوء الاستخدام وعدم الصيانة وإتلاف وإزالة بعض المواد المركبة، مثل الأبواب وأعمال الكهرباء والأعمال الصحية والأسقف المستعارة والمكيفات، وتقدر تكلفة الصيانة بمبلغ إجمالي قدره 98 ألفاً و10 دراهم، ولم تجد الخبيرة أشجاراً بالمسكن وبناءً على إفادة المرأة المدعية تم تقدير التكلفة بمبلغ 32 ألفاً و150 درهماً.

وبيّنت المحكمة أن العقار موضوع الدعوى يوجد به أضرار وقت المعاينة من قبل الخبيرة الاستشارية، وأن تلك الأضرار والتلفيات الواقعة به لم يثبت من القائم بافتعالها سواء من المدعى عليه أو من غيره، كما خلت الأوراق من طبيعة المسكن والحالة التي كان عليها قبل استلام المدعى عليه له، وكان ما أوردته الخبيرة على هذا النحو يكشف عن الأضرار الواقعة بالمسكن فقط وتقدير التكلفة المستحقة لإصلاحها.

وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعية مالكة العقار بالصيغة التالية، «أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو بأن المدعى عليه قد قام بارتكاب أضرار بالمسكن الشعبي المملوك لي بعد خروجه منه والتي كانت تمت إضافتها به من مالي الخاص وليست من مال المدعى عليه وأن قيمة هذا الأضرار مبلغ وقدرة 130 ألفاً و10 دراهم بعد إصلاحها، وبأن ذمته ما زالت مشغولة لي بقيمة تلك الأضرار حتى تاريخه، والله على ما أقول شهيد»، وبالفعل حلفت المدعية اليمين ومن ثم تجيبها المحكمة إلى طلبها وتقضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها قيمة الأضرار الواقعة بالمسكن موضوع الدعوى بالمبلغ المطالب به.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/bdhsaw5z

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"