عادي
المحكمة ألزمته دفع قيمتها 96 ألف درهم

مالك فيلا يجددها ويمتنع عن سداد ضريبة القيمة المضافة

19:24 مساء
قراءة 3 دقائق
5298952

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت «محكمة أبوظبي التجارية – استئناف» بإلزام مالك فيلا سكنية دفع مبلغ وقدره 96 ألفاً و153 درهماً، إلى شركة مقاولات حيث تعاقد معها على إنشاء وإنجاز وصيانة فيلا سكنية، والتزمت الشركة بعقد المقاولة ونفذت الأعمال المتفق عليها بنسبة 100%، ولكن المالك امتنع عن دفع 5% قيمة ضريبة القيمة المضافة.

وفي التفاصيل كانت قد أقامت شركة المقاولات «الشاكية» دعوى قضائية في مواجهة مالك الفيلا «المشكو ضده» طلبت من خلالها الحكم بإلزامه بأداء مبلغ 96 ألفاً و153 درهماً، مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامه بالرسوم والمصاريف القضائية ومقابل الأتعاب، على سند من القول إنه بموجب عقد مقاولة تعاقد مع الشركة على إنشاء وإنجاز وصيانة فيلّا سكنية والتزمت الشركة بعقد المقاولة ونفذت كافة الأعمال المتفق عليها بنسبة 100%، وأن الشركة استلمت مستحقاتها دون 5% قيمة ضريبة القيمة المضافة وهو المبلغ المطالب به، والذي امتنع المالك عن سداده.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وبإلزام الشركة بالمصاريف القضائية، ولم ترتض الشركة هذا القضاء فطعنت عليه بالاستئناف، وطلبت إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام مالك الفيلّا بأن يؤدي لها المبلغ المطالب به مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، واحتياطياً إعادة المأمورية لذات الخبرة السابق ندبها للرد على ما ورد من اعتراضات على التقرير.

وأوضحت محكمة أبوظبي التجارية – استئناف، في حيثيات حكمها أن شركة المقاولات مسجلة في الهيئة الاتحادية للضرائب وأنها قامت بسداد ضريبة القيمة المضافة عن أعمال المقاولة موضوع التداعي وقدمت نسخة من الكتاب الصادر عن استشاري المشروع بانتهاء الأعمال بنسبة 100% وشهادة إنجاز المباني صادرة عن بلدية أبوظبي ونسخة من الفواتير الضريبية المطالب بها بواقع مبلغ 96 ألفاً و153 درهماً، كما أن البين للمحكمة من مراجعة الأعمال التحضيرية للخبرة أن الحاضر عن مالك الفيلّا قد أقر بتسلم موكله للفواتير الضريبية من الشركة.

وبينت المحكمة أن الشركة تستمد حقها في المطالبة بقيمة الضريبة من القانون وليس من عقد المقاولة باعتبارها تنوب عن مالك الفيلّا في سداد قيمة الضريبة ويحق لها بعد السداد وتقديم الفواتير الرجوع إلى المالك باعتباره المكلف بسدادها، وتكون دعواها بالمطالبة بقيمة ما سددته على هذا النحو قد أقيمت في الإطار القانوني المقرر لها، ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى استنادا إلى ما ورد بتقرير الخبرة بأن العقد سند الدعوى قد خلا من ثمة دليل على استحقاق الشركة لطلباتها ما يكون قد خالف القانون وواقع الدعوى وهو ما تقضي معه المحكمة بإلغائه والقضاء مجدداً للشركة بمبلغ ضريبة القيمة المضافة المطالب به.

وعن طلب المستأنفة للفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام، بينت المحكمة أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات التجارية أنه إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في دفعه، فيحق للدائن اقتضاء فائدة عنه على سبيل التعويض عن المطل والتأخير، وتسري الفائدة من تاريخ استحقاق الدين وتحسب عن هذا الدين حسب السعر المتفق عليه في العقد بين الطرفين وإذا لم يعين سعر لها في العقد فتحسب حسب السعر السائد في السوق وقت العمل على ألا تتجاوز 12% سنويا وحتى تمام السداد، وإذا أخفق الدائن في إثبات السعر السائد في السوق وقت التعامل بما يساوي أو يتجاوز 12% يقدرها القاضي وفقا للحالة الاقتصادية السائدة وقت استحقاق الدين، لما كان ذلك وكانت الأوراق قد جاءت خلواً من الاتفاق على مقدار الفائدة ولم تقدم الشركة السعر السائد في السوق وقت التعامل وهو ما تقدر معه هذه المحكمة بواقع 1% سنويا وتقضي بها من تاريخ المطالبة القضائية.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/37ps5tu3

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"