عادي

تعرف إلى عقوبة الإتلاف العمد لأجهزة مرافق المياه والكهرباء

13:08 مساء
قراءة دقيقة واحدة
النيابة العامة للدولة

أبوظبي – وام

أوضحت النيابة العامة للدولة، عبر تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل، عقوبة من يتلف عمداً الأجهزة الخاصة بمرافق المياه والكهرباء، إذا ترتب على ذلك تعطيل المرفق.

وأشارت إلى أنه طبقاً للمادة 301 من قانون العقوبات الاتحادي، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، كل من أحدث عمداً كسراً أو إتلافاً أو نحو ذلك في الآلات أو الأنابيب أو الأجهزة الخاصة بمرفق المياه أو الكهرباء أو الغاز أو البترول، أو غيرها من المرافق العامة، إذا كان ذلك يعطّل المرفق. ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة، لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون. (وام)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"