عادي

تقاضي والدتها مطالبة بإرثها من تركة أبيها

00:18 صباحا
قراءة دقيقتين
محكمة
محكمة

أبوظبي: آية الديب

رفعت ابنة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، طالبت فيها بإلزام والدتها بتقديم كشوف حسابات مفصلة عن أموالها منذ تعيينها وصية عليها، وإلزامها بإرجاع جميع المبالغ التي تسلمتها من الراتب التقاعدي لوالدها المتوفى، مشيرة إلى أن والدها توفي قبل سنوات وتم تعيين والدتها وصية على أموال الورثة القصر وأنها كانت من بينهم، وبعد بلوغها خرجت عن الوصاية، إلا أن والدتها لم تقم بتسليمها نصيبها الشرعي من تركة والدها. وفي المقابل، أكدت الأم أنها سلمت جميع الورثة أموالهم والأسهم الخاصة بهم، كما تم تسجيل العقارات بأسمائهم لدى الجهات المختصة، أما بالنسبة لراتب التقاعد فقد تم تقسيمه بين ابنتها الشاكية وشقيقتها كونهما غير متزوجتين، وأنه لا مانع لديها هي وباقي الورثة من التخارج مع الابنة الشاكية في الأموال والعقارات المشتركة بينهم، والتمست الحكم برفض الدعوى.

وطالبت الابنة بندب خبير في الدعوى، وأكدت أن شقيقها هو القائم بإدارة التركة، والتمست إدخال شقيقها في الدعوى، وندبت المحكمة خبيراً جاء في تقريره أن الأب المتوفى ترك عقارات مختلفة وسيارات وحساباً بنكياً ومعاشاً تقاعدياً، وأنه لم يثبت له أن الأم عُينت وصية أو كانت تقوم بإدارة التركة المخلفة عن المورث، ومن ثم لم يثبت للخبير مسؤولية الأم عن أية مستحقات للشاكية عن إدارة ممتلكات الورثة.

وقضت محكمة أول درجة بقبول إدخال الشقيق خصماً في الدعوى ورفض الدعوى وإلزام الابنة مصاريف الدعوى، استناداً إلى أن الأم لم تعين وصية، ولم تكن تقوم بإدارة التركة.

واستأنفت الابنة الشاكية الحكم وقضت محكمة استئناف العين بندب خبير حسابي جديد، وانتهى الخبير إلى أن الابنة الشاكية تستحق 413 ألف درهم قيمة نصيبها من المبلغ المترصد بحساب الورثة عن حصتها في صافي ريع التركة.

وانتهت المحكمة إلى براءة ذمة الأم من أية مبالغ.

وقضت محكمة استئناف العين بإلغاء حكم محكمة أول درجة وقضت مجدداً بإلزام الشقيق بأن يؤدي لشقيقته (الشاكية) 413 ألف درهم من الحساب البنكي للورثة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/yc8jm2z9

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"