عادي
يدخل حيز التنفيذ اليوم.. والغرامة تصل إلى 150 ألف درهم

مجلس الوزراء يصدر قراراً بشأن مخالفة تشريعات الأنشطة الفضائية

00:07 صباحا
قراءة 3 دقائق

أبوظبي: سلام أبوشهاب

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 21 لسنة 2023 في شأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفة التشريعات المنظمة للأنشطة الفضائية، والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأول من مايو / أيار الجاري، وتسري أحكام القرار على أي شخص يخالف التشريعات المنظمة للأنشطة الفضائية، أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي.

نص القرار على أنه من دون الإخلال بأي عقوبة أشد أو إجراء ينص عليه القانون، لوكالة الإمارات للفضاء الحق في توقيع جزاء، أو أكثر من الجزاءات الإدارية، على من يرتكب أياً من الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لما ورد في الجدول المرفق بالقرار، وإذا لم يقم بإزالة المخالفة المرتكبة يعاقب على النحو الوارد في الإشعار الموجه إليه، ووفقاً للتدرج الأتي: في حالة المخالفة للمرة الأولى يتم توجيه إنذار كتابي للمخالف، ومنحه مهلة لا تزيد على 30 يوماً تحتسب من تاريخ إرسال الإنذار لتصحيح المخالفة.

وفي حالة المخالفة للمرة الثانية، يتم توقيع الغرامة الإدارية وفقاً للجدول المرفق بالقرار، وفي حالة المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة الإدارية، وفي حال المخالفة للمرة الرابعة تضاعف الغرامة الإدارية ثلاثة أضعاف، وللوكالة الحق في وقف التصريح، أو أي جزء منه، مدة لا تزيد على 6 أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، وللوكالة توقيع الجزاء الإداري الأشد، وعدم اتباع التدرج في حالة جسامة المخالفة، ويعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً، وجزء الشهر شهراً كاملاً.

وأشار القرار إلى أنه يحق لوكالة الإمارات للفضاء مطالبة المخالف بالتعويض عن الأضرار التي نتجت جراء المخالفة المرتكبة، ولكل شخص حق التظلم إلى رئيس مجلس إدارة الوكالة من أي جزاءات إدارية تم فرضها، خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، ويجب البت في التظلم خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضاً للتظلم، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً.

كما نص القرار على أنه يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديل على الغرامات الإدارية الواردة في القرار، سواء بالإضافة، أو الحذف، أو التخفيض، ويجوز لرئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء الإعفاء من الغرامات الإدارية بعد التنسيق مع وزارة المالية وموافقة مجلس الوزراء وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن، كما يجوز له تقسيط الغرامات الإدارية على أن يتم تحديد آلية تقسيطها، بما في ذلك الشروط والضوابط والإجراءات بموجب قرار يصدره مجلس الإدارة بالتنسيق مع وزير المالية.

واشتملت المخالفات والجزاءات الإدارية على 9 أنواع هي: مخالفة عدم إبلاغ وكالة الإمارات للفضاء عن أية تغييرات أساسية طرأت على شروط التصريح 100 ألف درهم، وعدم إعلام الوكالة بإلغاء أو تعديل وثيقة التأمين 150 ألف درهم، وعدم تجديد التصريح في الفترة المحددة مع الاستمرار في العمل بتصريح منتهٍ 100 ألف درهم، والتنازل عن التصريح من دون الحصول على موافقة مكتوبة من الوكالة 150 ألف درهم، والاستمرار في القيام بالأنشطة الفضائية بعد صدور قرار الوكالة بوقف العمل بالتصريح أو إلغائه 150 ألف درهم، وعدم الالتزام بمعايير السلامة والتدابير الوقائية التي تصدرها الوكالة، أو لجنة التحقيق، أو المدقق، أو أي لجنة أخرى، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها عند الاقتضاء بموجب لائحة التحقيق في الحوادث والوقائع 150 ألف درهم.

وشملت المخالفات أيضاً فشل المشغل في تقديم المعلومات المطلوبة وفقاً للائحة التنظيمية لتسجيل الأجسام الفضائية واللائحة التنظيمية لتسجيل الصواريخ السبرية، والطائرات، والمركبات الأخرى للرحلات الداعمة للفضاء، والأنشطة على ارتفاعات عالية ضمن الأطر الزمنية المنصوص عليها في تلك اللائحتين 100 ألف درهم، وعدم تنفيذ المشغل لإجراءات الأمن والسلامة الخاصة بحماية الجسم الفضائي والمشاركين في الرحلة الفضائية بموجب لائحة تنظيم أنشطة الرحلات الفضائية المأهولة 150 ألف درهم، وعدم قيام المشغل المصرّح له بتدريب العاملين لديه على كيفية استخدام آلية الإبلاغ عن الحوادث، أو الوقائع الذي وضعته الوكالة 50 ألف درهم.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/bdyc526v

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"