عادي

الحرابة

22:28 مساء
قراءة دقيقتين
1
عارف الشيخ

د. عارف الشيخ

الحرابة في اصطلاح الفقهاء هي قطع الطريق، أو هي الخروج لأخذ مال أو لقتل أو لبث الرعب مستخدماً القوّة مع البعد عن الغوث، انظر: بدائع الصنائع ج7- ص 90، وجواهر الإكليل ج2- ص294، والإقناع لحل ألفاظ أبي شجاع ج2- ص238، والمغني ج8- ص287.

ويذكر الفقهاء بأن البغي والسرقة والنهب والغصب كلها داخلة في باب الحرابة، لأنها يستخدم فيها الخروج عن طاعة الحاكم، ويؤخذ فيها الشيء ظلماً وعدواناً.

ويعد الفقهاء الحرابة من الكبائر؛ لذلك فإن رب العالمين غلّظ فيها العقوبة، قال تعالى: «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض» الآية 33 من سورة المائدة.

وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في «الصفّة» فاجتووا المدينة فقالوا: يا رسول الله، أبغنا رِسْلاً، فقال: ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله، فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا واستاقوا الذود.

فأتى النبي الصريخ، فبعث الطلب في آثارهم، فما ترجّل النهار حتى أتى بهم، فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم، ثم ألقوا في الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا رواه البخاري.

وبما أن القتل شيء والحرابة شيء آخر، فإن الفقهاء يشترطون شروطاً خاصة في المحاربين الذين يمارسون الحرابة، وهذه الشروط هي:

- التكليف وهو البلوغ والعقل.

- وجود السلاح معهم فعلاً.

- البعد عن العمران وليس في وسط البلد.

- الذكورة.

- المجاهرة.

- الالتزام بالشريعة الإسلامية؛ إذ لا تقام الحدود على الحربي، ولا المعاهد ولا المستأمن، انظر: حاشية ابن عابدين ج3- ص112، وبداية المجتهد ج2- ص491، وروضة الطالبين ج10 - ص154، وكشاف القناع ج6 - ص146.

والسبب أن الذمّي ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية فله ما لنا وعليه ما علينا، لكن هؤلاء لم يلتزموا بأحكام الشريعة الإسلامية.

وقال الفقهاء: إن المحارب إذا دخل عليهم بالعصي والأحجار أخذ حكم من حمل السلاح فعلاً.

بل المالكية والشافعية قالوا يكفي القهر وأخذ المال ولو بالضرب من غير سلاح، انظر: المدونة الكبرى ج6- ص309، وانظر: روضة الطالبين ج10- ص156.

كما أن البعد عن العمران ليس بالضرورة أن يقصد به خارج البلد، وإنما القصد البعد عن الغوث بأي سبب، فلو دخلوا عليه وكمموا فمه بحيث لم يستطع أن يصل إلى أحد فتقام عليهم حد الحرابة، انظر: شرح الزرقاني ج8- ص109، ونهاية المحتاج ج8- ص4، والمغني ج8- ص287.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/yvys97bx

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"