عادي
امتنعت عن سداد قيمة تصليح مركبات

«استئناف أبوظبي» تلزم شركة تأمين دفع 622 ألف درهم

14:24 مساء
قراءة دقيقتين

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

أيدت «محكمة أبوظبي التجارية – استئناف» حكم محكمة أول درجة بإلزام شركة تأمين دفع 622 ألفاً و923 درهماً، إلى شركة تأمين أخرى.

وكانت شركة تأمين «الشاكية» أقامت دعوى على شركة تأمين أخرى «المشكوّ عليها»، بينت فيها أنه كان هناك تعامل تجاري بينهما أصلحت بموجبه مركبات مؤمَّناً عليها لدى الشركة المشكوّ عليها، وترصد في ذمتها مبلغ المطالبة القضائية، إلا أنها امتنعت عن السداد، والتمست الحكم لها بالآتي: إلزام الشركة المشكوّ عليها بأن تؤدي لها 622 ألفاً و923 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 12%، من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، فضلاً عن إلزامها ب 5 آلاف درهم قيمة أتعاب الخبير الاستشاري.

وقضت محكمة أول درجة بالآتي: إلزام الشركة المشكوّ عليها بأن تؤدي للشركة الشاكية المبلغ المطالب به والفائدة القانونية عنه بواقع 3% سنوياً، تحسب ابتداءً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، بما لا يتجاوز أصل الدين، وبالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.

ولم ترتض الشركة المشكوّ عليها بهذا القضاء، فطعنت عليه بالاستئناف، مطالبة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، وإلزام الشركة الشاكية بالرسوم والمصاريف والأتعاب عن درجتي التقاضي.

وأوضحت «محكمة أبوظبي التجارية – استئناف»، في حيثيات حكمها، أن الثابت بالأوراق أن الشركة المشكو عليها، كلفت الشركة الشاكية بموجب أوامر شراء صيانة إصلاح المركبات المؤمَّنة لديها، ونتيجة لذلك ترصد للشركة الشاكية بذمتها المبلغ موضوع المطالبة. وسنداً لدعواها قدمت كشف حساب مستخرجاً من سجلاتها التجارية وأوامر الشراء الصادرة من الشركة المشكوّ عليها والفواتير التجارية المرفقة، وحيث إن كشف الحساب الصادر من المستأنف ضدها، وأوامر الشراء والفواتير الضريبية، تعدّ من الدفاتر التجارية المنتظمة التي لها حجيتها في الإثبات في المواد التجارية التي لم تقدم الشركة المشكوّ عليها ما يناهضها أو ينقضها، وعليه فإن قضاء محكمة أول درجة قد جاء صحيحاً.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/mmzesv6

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"