عادي

السجن عقوبة الشهادة الزور

12:44 مساء
قراءة دقيقة واحدة
النيابة العامة

أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها الجمعة، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة الشهادة الزور.
ونوهت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة (253) من قانون العقوبات الاتحادي، والتي نصت على أن من شهد زوراً أمام سلطة قضائية أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود بعد حلف اليمين أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه عن وقائع القضية التي يسأل عنها سواء أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهداً مقبول الشهادة أم لم يكن، أو كانت شهادته قد قبلت في تلك الإجراءات أم لم تقبل؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
وإذا وقع منه هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية أو المحاكمة عنها حكم عليه بالسجن المؤقت، وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة السجن المؤبد عوقب شاهد الزور بذات العقوبة.
يأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين. (وام)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"