عادي
ترافع عنها في 3 دعاوى

محامٍ يقاضي موكلته لتهربها من سداد 40 ألف درهم أتعاباً

01:42 صباحا
قراءة دقيقتين

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام موكلة بدفع مبلغ 40 ألف درهم إلى محاميها، حيث قام بما تفرضه الاتفاقية المبرمة بينهما وأصول مهنته بتمثيلها في 3 دعاوى قضائية والحضور فيها، وتقديم مذكرات لقاء هذا المبلغ، لكنها أخلت بواجبها في دفع مبلغ الأتعاب المتفق عليه.

وفي التفاصيل أقام محام «المدعي» دعوى قضائية في مواجهة موكلته «المدعى عليها» طلب في ختامها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 40 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام وكذلك بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، على سند من القول إنه بموجب اتفاقية أتعاب محاماة أبرمت بين أطراف التداعي، قام المحامي المدعي بما تفرضه عليه تلك الاتفاقية وأصول مهنته بتمثيل المدعى عليها في 3 دعاوى جزائية وإيجارية، وتقديم مذكرات لقاء مبلغ أتعاب 40 ألف درهم، ولكن الموكلة قد أخلت بواجبها في دفع مبلغ الأتعاب المتفق عليه السالف البيان.

وفي التحضير، حضرت محامية المدعي كما حضر وكيل وزوج المدعى عليها الذي بدوره قدم مذكرة جوابية اشتملت على مستندات اطلعت عليها المحكمة وألمت بمحتواها، التمس فيها توجيه اليمين الحاسمة للعاملين بمكتب المدعي بالصيغة الآتية (أقسم بالله العظيم وبكتابه الحكيم أن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق.. أقسم بالله أنني لم أستلم مبلغاً نقدياً في المكتب من يد المدعى عليها على فترات مختلفة من الاتفاقية وقدره 40 ألف درهم، أو أقل منه أو أكثر الذي هو عبارة عن المبلغ المتفق عليه في الاتفاقية محل الدعوى نقداً وعلى فترات مختلفة).

وعن طلب توجيه اليمين الحاسمة للعاملين في مكتب المدعي أوضحت المحكمة أن الثابت في صحيفة الدعوى وسائر الأوراق أن المدعى عليها في الدعوى الماثلة كان يجب أن توجه الطلب إلى المدعي بصفته مالك المكتب، أما وأن طلب وكيل المدعى عليها توجيه اليمين الحاسمة للعاملين لدى المكتب المدعي، فتقضي المحكمة برفض هذا الطلب لعدم صفة المذكورين سلفاً في هذه الدعوى والمدعى عليها وشأنها في اتخاذ أي إجراء قانوني في مواجهتهما.

وعن طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ 40 ألف درهم، فقد بينت المحكمة أنه وفقاً لنص المادة 46 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة المحاماة والاستشارات القانونية على أنه للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال في حدود وكالته، وله استيفاء ما يُنفقه من المصروفات التي تقتضيها مباشرة القضايا أو الأعمال التي وكّل فيها، ويجب أن يكون عقد الأتعاب مكتوبًا بأي وسيلة قبل ممارسة العمل المتفق عليه.

وذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المحامي المدعي اتفق مع وكيل المدعى عليها بموجب اتفاقية أتعاب محاماة وقد مثلها في دعاوى قضائية لقاء مبلغ أتعاب 40 ألف درهم، وأخلت بسداد مبلغ الأتعاب المتفق عليه، وبناء على ما تقدم تكون الأتعاب المستحقة لمكتب المدعي الذي ثبت تمثيله للمدعى عليها في الدعاوى المار ذكرها هو مبلغ 40 ألف درهم، وهو ما تقضي به المحكمة بإلزام المدعى عليها بسداده للمكتب المدعي.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/3ehup43c

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"