عادي
متّهمة باستخدام «واتس أب» للاعتداء على خصوصية موظف

غرّمتها المحكمة الابتدائية 150 ألف درهم.. وبرّأتها الاستئناف

19:47 مساء
قراءة دقيقتين

الفجيرة: محمد الوسيلة

قضت محكمة استئناف الفجيرة التي عقدت بهيئة مغايرة عن الهيئة السابقة، بالإجماع، بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً ببراءة «ن.م.م.ع» عن التهمة المنسوبة إليها التي وجهتها إليها النيابة العامة، باستخدامها حسابها في موقع التواصل «واتس أب» بالاعتداء على خصوصية المجني عليه «ح. خ. ع»، من غير رضاه، وفي غير الأحوال المصرّح بها قانوناً، بأن نشرت صورة طلب إلغاء عامل لديه قضية عمالية خاصة به، كان يعمل معها في مكتبها في مجموعة «واتس أب»، تضم مهندسين وشركات من تخصص المجني عليه، بقصد الإضرار به على النحو المبين في التحقيقات. وقيدت الواقعة بالمواد الخاصة بقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وأصدرت محكمة أول درجة حكمها بتغريم المتهمة 150 ألف درهم، عن التهمة المسندة إليها وإلزامها بمصاريف الدعوى.

ولم ترتض المتهمة الحكم الصادر، فطعنت عليه بالاستئناف، حيث قضت محكمة الاستئناف «بهيئة سابقة» بتعديل حكم محكمة أول درجة، وأصدرت حكمها بتغريم المتهمة 20 ألف درهم، وإلزامها برسم الدعوى.

فطعنت عليه بالنقض أمام المحكمة العليا التي قضت بنقض الحكم، وإحالة الدعوى لنظرها بهيئة مغايرة للهيئة السابقة، حيث نظرت الهيئة المغايرة القضية، بعد عودة الملف من الطعن.

وفي الجلسة المحددة لنظر الدعوى، حضرت المتهمة وبسؤالها أنكرت التهمة المنسوبة إليها. وشدد دفاعها على عدم وجود جريمة وأن ما فعلتهه كان لمصلحة العاملين. وأوضحت مذكرة الدفاع أن الحكم المستأنف لم يبين أركان الجريمة، ولم يمحص الدعوى، ولم يرد على دفاع المتهمة، وأن المجني عليه كان يعمل مع المتهمة في المكتب، ونشبت بينهما قضية عمالية، انتهت بإلغاء إقامة الشاكي، ثم إنهاء عمله مع المتهمة، وصدر قرار من الجهة الإدارية المختصة. فنشرته المتهمة في منصة «واتس أب»، وهي لم ترتكب جريمة، ولا يوجد قصد جنائي في الفعل، والقانون لم يحدد طريقة معيّنة للنشر. كما أنها لم تعتد على خصوصية المتهم، بل كان هدفها من نشر القرار إعلام مكاتب الاستشارات الهندسة، بانتهاء علاقة العمل بينها وبين الشاكي، وهذا الأمر أوجبه القانون، حيث مطلوب من رب العمل نشر انتهاء علاقته بالعامل لديه أو شريكه. كما لم تعترف المتهمة بأن الهدف من النشر هو التشهير بالمجني عليه، وأن القرار الذي نشرته قرار حكومي رسمي، متضمن بيانات المنشأة التي تديرها التي تقدمت بطلب الإلغاء. وعليه فهو ليس مستنداً شخصياً خاصاً بالمجني عليه. وطالب الدفاع بإلغاء الحكم والقضاء بالبراءة.

وغيّرت محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة، وصف الواقعة طبقاً لقانون العقوبات، بدلاً عن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. وحكمت المحكمة حضورياً، وبالإجماع، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/34kbwd73

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"