عادي
النيابة تبعده لخيانة الأمانة.. والمحكمة ألزمته دفع 300 ألف

يزوّر محرّرات إلكترونية ويستولى على 281 ألف درهم مستحقات عمال

18:19 مساء
قراءة دقيقتين

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مزوّر، ردّ 281 ألفاً و338 درهماً، وتغريمه 18 ألفاً و622 درهماً، ليصبح الإجمالي 300 ألف درهم، إلى الشركة التي كان يعمل بها، حيث زوّر محرراً عرفياً إلكترونياً.

وفي التفاصيل رفعت شركة دعوى قضائية بحق أحد الموظفين، طلبت في ختامها، إلزامه بردّ281 ألفاً و338 درهماً، وإلزامه بأن يؤدي إليها 50 ألف درهم، تعويضاً عما فاتها من كسب عن أموالها التي بددها، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. على سند من القول إنه اختلس مبالغ من المدعية مسلمة إليه على سبيل الوديعة، بعد أن زور محرراً عرفياً، واستعمله بأن صرف المستحقات المالية الخاصة بالموظفين والعمال؛ فتقدمت المدعية بالشكوى. وعليه أحالته النيابة العامة وصدر بحقه حكم جزائي ابتدائي أولاً بمعاقبته بجريمة التزوير في محررات عرفية واستعمالها وخيانة الأمانة بالإبعاد عن الدولة، والزامه بالرسوم الجزائية. ولم يرتض بالحكم فطعن عليه بالاستئناف وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالرسوم المستحقة. وأن تلك الأفعال تسببت بحرمانها من المال وتبديد أموالها والكسب الفائت من ذلك، ما حدا بها لرفع هذه الدعوى.

وبعد إحضار المدعى عليه وإطلاعه على مضمون الدعوى والطلبات، وسؤاله عن موقفه وطلباته وكيفية رغبته في الدفاع عن نفسه، أفاد بأنه عمل لدى المدعية 4 أشهر ولم تعطه الشركة إقامة ولا بطاقة ولا عقد عمل، وهو ليس موظفاً رسمياً وترك العمل لديها. وينكر أن المبلغ موضوع الدعوى بذمته ولا يعرف كيف طالبته المدعية بالمبلغ، وأنه موجود في السجن منذ 5 أشهر على الدعوى الجزائية نفسها.

وحضرت المحامية وكيلة الشركة المدعية، وأرفقت صورة من سند الإنابة وقدمت صورة من حكم استئناف جزائي وشهادة بيتوتة حكم الاستئناف الحضوري المذكور، ثم تمسكت بذريعة الحكم الجزائي النهائي والبات الصادر بحق المدعى عليه ورفضت أقوال المدعى عليه المرسلة وتمسكت بالطلبات وفق الصحيفة وطلبت الاحالة.

وأكدت المحكمة أن الدعوى الجزائية والأحكام أصبحت باتة ونهائية، وانتهت إلى إدانة المدعى عليه بتهمة اختلاس 281 ألفاً، و388 درهماً، والمملوك للشركة، الذي كان قد تسلّمه على سبيل الوديعة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حمكها عن طلب المدعية بردّ المبلغ المختلس، و 50 ألف درهم، تعويضاً عن تلك الأضرار، أن أصل الطلبين هما التعويض عما استولى عليه المدعى عليه، وترى المحكمة نظر الطلبين طلباً واحداً، وكان من المقرر وفقاً لنصوص المواد 292، 293/1 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان. وبناءً على عليه فإن المحكمة تقدر التعويض الذي تستحقه المدعية 300 ألف درهم.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/mpzs3fhu

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"