عادي
لها الحق في توقيع 5 جزاءات

اللجنة الوطنية للانتخابات: 4 حقوق للمرشّح وعليه 8 واجبات

21:28 مساء
قراءة 3 دقائق

أبوظبي: سلام أبوشهاب

اكدت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أن المرشّح، يتمتع بأربعة حقوق هي: التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، وفق القواعد التي تنص عليها التعليمات التنفيذية للانتخابات، وإقامة مقرّ انتخابي بعد الحصول على موافقة لجنة الإمارة، والحصول على إجازة من جهة عمله؛ إذا كان موظفاً عاماً (اتحادياً أم محلياً) أو من ذوي الصفة العسكرية، واختيار وكيل عنه من بين المقيدين في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، لحضور عمليتي الاقتراع والفرز.

وستنطلق بعد غد الثلاثاء في الدولة، عملية تسجيل طلبات الترشح، وتستمر 4 أيام.

وأوضحت اللجنة انه يجوز لعضو الهيئة الانتخابية الذي تقدم بطلب ترشّح، أن يعدل عن ترشّحه (أي يسحب طلب ترشحه)، وذلك بإخطار لجنة الإمارة التي ينتمي إليها، وفق النموذج المعدّ لذلك (طلب سحب الترشح)، وذلك في 25-26 سبتمبر 2023.

واشارت اللجنة إلى أنه يتعين على المرشح الالتزام ب 8 واجبات هي: السعي إلى تعزيز الانتماء الوطني، والعمل على تحقيق المصلحة العامة، والمحافظة على قيم المجتمع ومبادئه، والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي، والإفصاح عن تمويل حملته الانتخابية، وتقديم كشوف الصرف- أولاً بأول- إلى لجنة الإمارة، وتسليم اللجنة الوطنية أيه مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في التعليمات التنفيذية لانتخابات 2023، وعدم تقديم أية هدايا عينية أو مادية للناخبين، وإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أية أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة، وإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع، من إعلان النتائج النهائية.

وأوضحت اللجنة، أنه إذا ارتكب المرشح أية مخالفة تخلّ بسير الانتخابات أو تؤثّر في سريتها أو حريتها أو نزاهتها بأي شكل، أو تعطّل تطبيق أي من أحكام التعليمات التنفيذية الصادرة بشأنها، فإضافة إلى المسؤولية المدنية والجنائية التي يمكن أن يخضع لها المرشح، طبقاً للتشريعات ذات الصلة النافذة في الدولة، فإن اللجنة يمكنها أن توقع على المخالفين من المرشحين 5 أنواع من الجزاءات، هي:

سحب الترخيص بعمل الدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح، وإلزامهبإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أية أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة، وإلزامه بدفع غرامة مالية لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف درهم، وإلغاء الترشيح، وإحالة المخالف إلى الجهات القضائية المختصة، إذا رأت أن الفعل الذي ارتكبه يُشكل جريمة جزائية، وفي كل الأحوال، يجوز للجنة، اتخاذ التدابير التي تراها لازمة لمواجهة المخالفات التي قد تخلّ بسير العملية الانتخابية في أي من جوانبها.

واشارت اللجنة، إلى أن المادة (28) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس، تجيز لكل مرشح أن يختار وكيلاً عنه من بين أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، ويتقدم بطلبات اختيار الوكلاء إلى لجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد (طلب توكيل عن مرشح)، ابتداء من يوم الأربعاء 27 سبتمبر وحتى يوم الخميس 28 سبتمبر 2023.

واضافت انه يشترط أن يرفق بطلب توكيل عن مرشح صورة من بطاقة هوية الشخص المراد توكيله الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وصورتان شخصيتان ملونتان حديثتان للمراد توكيله.

وذكرت اللجنة أنه يقتصر دور الوكيل على حضور عملية التصويت وإجراءات الفرز، ويمارس صلاحيات المرشح في هذا الخصوص في حدود وكالته.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/yj27nyj9

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"